أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزواج المبكر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزواج المبكر
معلومات عن الفتوى: حكم الزواج المبكر
رقم الفتوى :
1022
عنوان الفتوى :
حكم الزواج المبكر
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما رأيكم فيمن يقول: إن من أسباب الإصابة بالإعاقة الزواج المبكر، والولادة المتأخرة للمرأة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هذا غير صحيح، فإن في كثير من الدول والفرق يحصل الزواج المبكر، ففي فرقة الرافضة لا يتجاوز الشاب عندهم السابعة عشرة حتى يتزوج، وفي دولة اليمن يزوجون بعد البلوغ، وغالباً قبل العشرين، ولا يوجد هناك في الأولاد معوق إلا نادراً، كما يوجد في أولاد غيرهم، وأما المرأة فقد كانت في الزمن الأول تلد وهي عجوز، أي في الخمسين أو بعده، ولم يعرف في أولادها المعوق إلا نادراً، وبالجملة فهو قضاء الله وقدره، ولا ننكر أن يكون هناك أسباب معلومة أو غير معلومة يمكن العلاج لها، وقد لا تمكن معرفتها، ليعرف العباد عظم نعمة الله تعالى في تمام الخلق وإحسانه.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: